السارق والسارقة

وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة، وهو قطع اليد اليمنى، كما هو في قراءة بعض الصحابة. ولو أريد بذلك سارقٌ وسارقة بأعيانهما، لكان وجه الكلام النّصب وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة ، وروى الثوري عن جابر بن يزيد يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة، وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي، عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرؤها والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما وهذه قراءة شاذة، وإن * * * ثم اختلفوا في" السارق " السارق: هو من أخذ مال غيره المحترم خفية، بغير رضاه. حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن جابر، عن عامر قال: في قراءة عبد الله: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما). وحد لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا وكل واحد من هؤلاء لم يسرق نصابا فلا قطع عليهم ، ووجه القطع فيوالسرقة تثبت إذا أقر السارق أو تثبت بالشهود، والحد يسقط عن السارق بالعفو أو التوبة قبل أن تُرفع عقوبة السارق إلى الحاكم، والمال المسروق يجب رده إلى صاحبه بقيمته أو عيناً، ووجب الحد على السارق نكالاً للغير وردعاً، ففي قطع اليد وسمة عار وذل لصاحبها ولا تُمحى أبداً، فالله -عز وجل عزيز، وإذا سرق ثانياً فإن القطع يكون لرجله اليسرى، وتقطع من مفصل الك وقال ابن عطية رحمه الله في تفسيره (2/): " فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما: جمع الأيدي ، من حيث كان لكل سارق يمين واحدة ، وهي المعرضة للقطع في السرقة أولا، فجاءت للسراق أيد ، وللسارقات أيد، فكأنه قال: اقطعوا أيمان النوعين، فالتثنية في الضمير إنما هي للنوعينقال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: ومن سرقَ من رجل أو امرأة، فاقطعوا، أيها الناس، يَدَه= ولذلك رفع " السارق والسارقة "، لأنهما غير معيّنين.

من المال الذي لا يكون فيه قطع: كل مال يكون للسارق نوع شركة فيه أو يكون بين السارق والمسروق منه صلةتجعلحد السرقة عند القرآنيين هو منع يد السارق وذلك بطرده من عمله أو حبسه وليس البتر فما صحة هذا وكيف الرد عليه " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِوتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره، فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة، فعند الإمام مالك بن أنس -رحمه الله النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة، فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة ٣٨] الأنثى يُقام عليها الحدُّ كما يُقام على السارق، وهنا نجد أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالسارق قبل السارقة، وفي باب الزنىيقول تعالى حاكمًا وآمرًا بقطع يد السارق والسارقة، وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي، عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرؤها «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما» وهذه قراءة شاذةقاله الجوهري ، وأصل هذا اللفظ إنما هو أخذ الشيء في خفية من الأعين ، ومنه استرق السمع ، وسارقه النظر. قال ابن عرفة: السارق عند العرب هو من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له ، فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب ومحترس ، فإن تمنع بما في يده فهو غاصب
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا [المائدة] ماهو التفسير الحقيقي لآية السارق والسارقة؟؟الفرق بينقال الزجاج: وهذا القول هو المختار ، وقرئ " والسارق "بالنصب فيهما على تقدير اقطعوا السارق والسارقة ; وهو اختيار سيبويه ; لأن الفعل بالأمر أولى ; قال سيبويه رحمه الله تعالى: الوجه في كلام العربالقول في تأويل قوله عز ذكره والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيمقال أبو جعفر يقول جل ثناؤه ومن سرق من رجل أو امرأة فاقطعوا أيها الناس يده ولذلك رفع السارق والسارقة لأنهما غير معينين ولو أريد بذلك سارق وسارقة بأعيانهما لكان وجه حد السرقة عند القرآنيين هو منع يد السارق وذلك بطرده من عمله أو حبسه وليس البتر فما صحة هذا وكيف الرد عليه " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله علىتفسير: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) ♦ الآية: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾. ♦ السورة ورقم الآية: المائدة (38)
(المائدة) · قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم · قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآيةقال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: ومن سرق من رجل أو امرأة ، فاقطعوا ، أيها الناس ، يده ولذلك رفع "السارق والسارقة" ، لأنهما غير معينين. ولو أريد بذلك سارق وسارقة بأعيانهما لكان وجه الكلام النصبوليس في الآية ما يدل على إسقاط عقوبة السرقة عن السارق إن تاب قبل عقابه ، لأن ظاهر " تاب وتاب الله عليه " أنه فيما بين العبد وبين ربه في جزاء الآخرة; فقوله: فمن تاب من بعد ظلمه ترغيب لهؤلاء العصاة في التوبة وبشارة لهم ﵟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَاوالسارق والسارقة فاقطعواأيها الحكاماليد اليمنى لكل منهما مجازاة لهما وعقوبة، ولو كان المراد بالقطع في الآية هو البتر لوجب علينا أن نقطع أيدي ـ جوارح ـ السارق والسارقة الأربع ؛ لأن الآية تقول أيديهما ، ولم تقل يديهما ، ولم يقل بذلك أحد ، وكذلك لو كان المراد من القطع في

وقال المبرّد الخبر هو جملة { فاقطعوا أيديهما } قال: فقال لهم فان تاب فبأي شئ يتوضأ لان الله يقول: " والسارق والسارقة(4)عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أخذ السارق فقطع وسط يقول تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة، وقد كان القطع معمولاً به فيعليه وسلم قال: (لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} وهذا حدّ آخر من حدود الله، يبسط { والسارق } مبتدأ والخبر محذوف عند سيبويه. والتّقدير ممّا يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.فما بعد الفاء مرتبط بما قبلها، ولذلك أتى بها فيه لأنه هو المقصود والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم جملة معطوفة على جملة إنما جزاء الذين يحاربون والسارق مبتدأ والخبر محذوف عند المعنى الإجمالي: يَأمرُ اللهُ تعالى بقَطْعِ يدِ السَّارقِ والسَّارقةِ مقابلَ ما اقترفاهُ مِن أخْذِ المالِ الحرامِ، وعقوبةً رادعةً مِن اللهِ تعالى لهما، وزَجرًا لغيرِهما عن الوقوعِ في هذا والتقدير: فيما يتلى عليكم أو فيما فرض عليكم السارق والسارقة. أى: حكم السارق، ويكون قوله فَاقْطَعُوا بيانا لذلك الحكم المقدر.

الفاء: واقعة في جواب الشرط لأن الجملة تتضمن معنى الشرط. على معنى (والذي سرق والذي سرقت فاقطعوا أيديهما ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَافي اللغة أنه إذا أضيف المثنى إلى متضمنه سارق وسارقة اثنان واليد متضمنة في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، قال الله تبارك وتعالى: ((والسارق والسارقةلا ، من فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب قطع يد السارق والسارقة ، لقوله توجيه قراءة الرفع في قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (المائدة: ٣٨) وأمثالها بين سيبويه وغيره من النحاة والمفسرين السارقة: معطوفة على السارق مرفوعة مثله بالضمة.قال ابن المنذر: وهذا [ ص ] صحيح ولو أريد بذلك سارق وسارقة بأعيانهما لكان وجه الكلام النصب قال ابن المنذر: ليس يخلو قطع يسار السارق من أحد معنيين ; إما أن يكون القاطع عمد ذلك فعليه القود ، أو يكون أخطأ فديته على عاقلة القاطع ; وقطع يمين السارق يجب ، ولا يجوز إزالة ما أوجب الله سبحانه بتعدي معتد أو خطأ مخطئ ، وقال الثوري في الذي يقتص منه في يمينه فيقدم شماله فتقطع ; قال: تقطع يمينه أيضا. قال ابن المنذر: ليس يخلو قطع يسار السارق من أحد معنيين ; إما أن يكون القاطع عمد ذلك فعليه القود ، أو يكون أخطأ فديته على عاقلة القاطع ; وقطع يمين السارق يجب ، ولا يجوز إزالة ما أوجب الله سبحانه بتعدي معتد أو خطأ مخطئ ، وقال الثوري في الذي يقتص منه في يمينه فيقدم شماله فتقطع ; قال: تقطع يمينه أيضا. قال ابن المنذر: وهذا صحيح القول في تأويل قوله عز ذكره (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم (38)) قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: ومن سرق من رجل أو امرأة ، فاقطعوا ، أيها الناس ، يده ولذلك رفع "السارق والسارقة" ، لأنهما غير معينين.

ونحن نسأل: إذا كان القرآن وضع شريعة قطع يد السارق ألا يسيء هذا إلىيقدم السارق على سرقة مال الغير يتذكر ذلك النداء ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماوحد اليد عند مِن الحِكم في الابتداءِ بالسارقِ في قوله: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ، وبالزانيةِ في قوله: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي [النور] أنَّ السَّرِقةَ مبناها على القُوَّة والجَلَد والنَّشاط والجُرْأة، والرِّجالُ أخصُّ مِن النِّساء في هذا، فبدَأ بهم؛ ولذلك نجِد السُّرَّاقَ مِن الرجالِ أكثرَ مِن النِّساءِ، أمَّا الزِّنا فبالع قال الزجاج: وهذا القول هو المختار ، وقرئ " والسارق " بالنصب فيهما على تقدير اقطعوا السارق والسارقة ; وهو اختيار سيبويه ; لأن الفعل بالأمر أولى ; قال سيبويه رحمه الله تعالى: الوجه في كلام العرب النصب ; كما تقول: زيدا أخرجه ; ولكن العامة أبت إلا الرفع ; يعني عامة القراء وجلهم ، فأنزل سيبويه النوع السارق منزلة الشخص المعين ، وقرأ ابن مسعود " وال · قال السعدي في تفسيره: السارق: هو من أخذ مال غيره المحترم خفية، بغير رضاه. وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة، وهو قطع اليد اليمنى، كما هو في قراءة بعض الصحابة.

‫ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا تلاوة القارئ الشيخ ماجد الزا



3 Comments

  • Deadgirl

    وهذه قراءة شاذة ، وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها ، لا بها ، بل هو مستفاد من دليل آخريقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة، وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي، عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرؤها والسارق والسارقة يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة ، وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرؤها: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما ".

  • Lisica

    * * * وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ ذلك: (والسارقون والسارقات)يقول تعالى حاكمًا وآمرًا بقطع يد السارق والسارقة، وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي، عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرؤها «والسارق والسارقة قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: ومن سرقَ من رجل أو امرأة، فاقطعوا، أيها الناس، يَدَه= ولذلك رفع " السارق والسارقة " ، لأنهما غير معيّنين. ولو أريد بذلك سارقٌ وسارقة بأعيانهما، لكان وجه الكلام النّصب.

  • Реичел

    والمقصود من هذا أن حديث: لعن الله السارق تقطع يده في البيضة والحبل الصواب القول الثالث وأنها على سبيل التدرج، وأن الرسول ﷺ لعن السارق الذي يسرق البيضة فتقطع يده والحبل؛ لأنه يتدرج من الصغير إلى الكبير، ومن سرق البيضة تجرأ على ما فوقها، وإن سرق الحبل تجرأ على ما فوقه، فهذا يجره إلى السرقة؛ فينبغي للعبد أن يحذر الشيء القليل الحقير حتى لا يتدرج وحتيقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة ، وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرؤها: " والسارق والسارقة

أضف تعليق